لهيب الامبرطور مراقب عام
رقم العضوية : رقم 3 على مستوى الفريق وسام رفيع المستوى رائيس مجلس ادارة المكتب التنفيذى للفريق عدد المساهمات : 664 نقاط : 1898 علاقاتة الطيبة : 3 تاريخ التسجيل : 02/07/2010
| موضوع: حمل الجنازة ودفنها الجمعة أغسطس 13, 2010 6:55 am | |
| * يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف . * يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) * يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة. * يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . * يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25 ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب . * يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . * يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . * يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ] * اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) 26 واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . * يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته . * يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك . * يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .
* يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً )) ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين . * يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم * يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة 32. ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه
* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله 34. * يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب . * يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) * يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : (( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة )) . * تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة )). أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور )) لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة . * يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك39 . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .
* التعزية : * تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم 40 وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج . * يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم41 ولكن بلا نياحة أو ندب . * يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد . * يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر . * يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))42 .
| |
|
أشـرقـت الأنـوار مشرفة عامة
رقم العضوية : 5 عضوة فريق كريزى وسام التميز عدد المساهمات : 711 نقاط : 922 علاقاتة الطيبة : 2 تاريخ التسجيل : 02/07/2010 العمر : 35 الموقع : Egypt_Cairo
| موضوع: رد: حمل الجنازة ودفنها الجمعة أكتوبر 01, 2010 7:02 am | |
| | |
|